الشيخ محمد آصف المحسني
363
معجم الأحاديث المعتبرة
حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال : أتِي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع . « 1 » واقتصر في الاستبصار على ذيله . [ 2923 / 3 ] الكافي والتهذيب : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك . « 2 » ونقله في التهذيب هكذا : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه . فان عاد قطع بنا نه فان عاد قطع أسفل من بنانه . فان عاد قطع أسفل من ذلك . [ 2924 / 4 ] الكافي : بالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا أتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل . « 3 » ورواه في التهذيب عن صفوان بن يحيى هكذا : الصبيان إذا أتي بهم علّمنا قطع أناملهم من أين تقطع . قال : من المفصل مفصل الأنامل . وهكذا في هامش جامع الأحاديث والسند غير معتبر . [ 2925 / 5 ] الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفي عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . « 4 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد . [ 2926 / 6 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ( من أصحابه - كا )
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 232 والتهذيب : 10 / 118 و 119 والاستبصار : 4 / 248 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 232 التهذيب : 10 / 119 وجامع الأحاديث : 30 / 604 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 232 ، التهذيب : 10 / 119 وجامعالاحاديث : 30 / 608 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 233 جامع الأحاديث : 30 / 603 والتهذيب : 10 / 119 .